رَأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حِمارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأنْكَر ذلك
اختر ترجمة متاحة لهذا الحديث فقط
نص الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حِمَارًا مَوْسُومَ الوَجْهِ، فأنكر ذلك؟ فقال: «والله لا أَسِمُهُ إلا أقصى شيء من الوجه» وأمر بحماره فُكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فهو أول من كوى الجاعرتين.
شرح الحديث
"فقال" أي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما هو مُصَرَّح به في رواية ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن العباس، وسَم بعيرًا أو دابة في وجهه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال عباس: لا أسِمْه إلا في آخره، فوسَمَه في جَاعِرَتَيْه".
و بعد أن عَلِم بالنهي، حلف أن لا يَسِم حمارًا إلا في أقْصَى شيء من وجهه، وفي رواية ابن حبان السابقة: "لا أسمه إلا في آخِره فوسَمَه في جَاعِرَتَيْه"
ثم أمر بحماره فوُسِم في جَاعِرَتَيْهِ، وهي مؤخرته، حيث مَضْرَب الحيوان بِذَنَبِه على فَخِذه.
قال النووي رحمه الله : "وإذا وُسِمَ فيستحب أن يَسِمَ الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذِها؛ لأنه موضع صَلْبٌ فيقل الألم فيه ويَخِفُ شعره ويظهر الوَسْم وفائدة الوَسْم تمييز الحيوان بعضه من بعض" فالعباس رضي الله عنه أول من وسَمَ حماره في مؤخرته.
من فوائد الحديث
فضل العباس -رضي الله عنه- وطاعته لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن وسم الحيوان في الوجه.
فيه جواز وسْم الحيوان في غير الوجه، وإن كان فيه شيء من التعذيب.
وجوب إنكار المنكر.
معاني الكلمات
الجَاعِرَتانِ : ناحية الوركين حول الدبر.
التخريج والعزو
التصنيفات
مشاركة الحديث
خيارات المشاركة · 0 إجمالي المشاركات

