إنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخِر فالآخِر
نص الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمانِ سنينَ ونصفٍ من مَقْدَمه المدينة، فسار هو ومَن معه مِن المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكَدِيدَ، وهو ماءٌ بين عُسْفانَ وقُدَيدٍ أفطر وأفطروا، قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخِر فالآخِر.
شرح الحديث
قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخِر فالآخِر، أي يجعل الآخر اللاحق ناسخًا للأول السابق، ولكن هنا لا يوجد نسخ، وإنما هو بيان للحكم بالفعل.
من فوائد الحديث
الرد على من لم يجوز الصوم في السفر.
أن من ابتدأ صيام رمضان في الحضر ثم سافر فله أن يفطر.
أن للمسافر أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائمًا فله أن يفطر في أثناء النهار.
واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار، ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز؛ إذ لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح، وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه.
الرد لقول من زعم أن فطره بالكديد كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة.
معاني الكلمات
التخريج والعزو
التصنيفات
مشاركة الحديث
خيارات المشاركة · 0 إجمالي المشاركات

