أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف
اختر ترجمة متاحة لهذا الحديث فقط
نص الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم عَرَضَ على قوم اليَمِين، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أَيُّهُم يَحْلِفُ».
شرح الحديث
فدل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له.
من فوائد الحديث
فيه إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن تعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه.
جواز القرعة إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتمييز من القرعة.
جواز المساهمة في الحقوق.
معاني الكلمات
فأسرعوا : فبادروا إلى اليمين، كل واحد منهم يريد أن يحلف قبل الآخر.
يُسهَمَ : أي: يُقْرَعَ بينهم، والسهم: هو الحظ والنصيب، جمعه أسهم وسهمان.
التخريج والعزو
التصنيفات
مشاركة الحديث
خيارات المشاركة · 0 إجمالي المشاركات

