نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا
اختر ترجمة متاحة لهذا الحديث فقط
نص الحديث
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ، وعن المُزَابنة، وعن بيع الثَّمَرَة حتى يَبدُو صَلاحُها، وأن لا تبُاع إلا بالدينار والدرهم، إلا العَرَايَا.
شرح الحديث
من فوائد الحديث
استثنى من المزابنة، العرايا، للحاجة.
النهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهل بتساوي العوضين، والجهل بذلك يفضي بنا إلى الربا.
من باب أولى يحرم البيع إذا علم التفاضل بين العوضين، الربويين من جنس واحد.
النهي عن بيع الثمر قبل بُدو صلاحه، لعدم أمن العاهة.
رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا؛ لأن الفقير في موسم بيع الرطب ليس عنده مال يشتري به، فإذ كان عنده تمر وأراد أن يشتري الرطب يجوز ذلك بعد أن يقدَّر إذا كان أقل من خمسة أوسق كما في الحديث الآخر.
معاني الكلمات
المحاقلة : مأخوذة من "الحقل" وهو الزرع وموضعه، فاشتقت منه، والمحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها، بحنطة صافية من التبن.
المزابنة : اشتراء التمر بالرطب على رؤوس النخل.
يبدو صلاحها : يظهر صلاحها بحمرتها أو صفرتها أو شدتها وطيب أكلها.
إلا بالدينار والدرهم : الدينار النقد المصنوع من الذهب والدرهم النقد المصنوع من الفضة، اقتصر عليهما لأنهما جل ما يتعامل به الناس.
العرايا : بيع الرطب بالتمر بعد أن يُخرَص -أي يعرف قدره بالتخمين وغلبة الظن- ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها.
التخريج والعزو
التصنيفات
مشاركة الحديث
خيارات المشاركة · 0 إجمالي المشاركات

