إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه
اختر ترجمة متاحة لهذا الحديث فقط
نص الحديث
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أقرَّ الرجل بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه".
شرح الحديث
من فوائد الحديث
إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.
معاني الكلمات
التخريج والعزو
التصنيفات
مشاركة الحديث
خيارات المشاركة · 0 إجمالي المشاركات

