ليس على المُسلِم في عبدِهِ وَلاَ فَرَسهِ صَدَقَة
اختر ترجمة متاحة لهذا الحديث فقط
نص الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المُسلِم في عبدِهِ وَلاَ فَرَسهِ صَدَقَة».
وفي لفظ: «إلا زكاة الفِطر في الرقيق».
شرح الحديث
أما الأموال التي لا تنمو -وهي باقية لِلقُنية والاستعمال- فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها؛ لاختصاص المسلم بها لنفسه.
وذلك كمركبه، من فرس، وبعير، وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة، وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال.
لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يُعدَّ للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال.
من فوائد الحديث
وجوب الزكاة في الخيل والرقيق المعدُّ للتجارة.
أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء، لا تجب فيه الزكاة.
وجوب زكاة الفطر عن العبيد.
حكمة التشريع الإسلامي وسهولته.
معاني الكلمات
عبده : المملوك من الرقيق الذي اختصه لنفسه.
صدقة : الزكاة الواجبة.
زكاة الفطر : هي الصدقة التي تدفع عند الفطر من رمضان، صاعا من طعام.
الرقيق : المملوك.
التخريج والعزو
التصنيفات
مشاركة الحديث
خيارات المشاركة · 0 إجمالي المشاركات

