رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً
اختر ترجمة متاحة لهذا الحديث فقط
نص الحديث
عن أبي بكرة نُفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَخَّصَ للمسَافر ثلاثةَ أيَّام ولَيَالِيهنَّ، وللمُقِيم يوما وليلة، إذا تطَهَّر فَلَبِسَ خُفَّيه: أَن يَمسَحَ عليهما.
شرح الحديث
وإنما زاد في المدة للمسافر؛ لأنه أحق بالرخصة من المقيم؛ لمشقة السفر، وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث.
وقوله: (إذا تطهر فلبس خفيه) أي: كل من المسافر والمقيم إذا تطهر من الحدث الأصغر، والخف نعل من أدم يغطي الكعبين، والجورب لفافة الرجل من أي شيء كان من الشعر، أو الصوف أو الكرباس، أو الجلد ثخيناً أو رقيقاً إلى ما فوق الكعب يتخذ للبرد.
ومعنى هذه الجملة من الحديث: أن لبس خفيه حصل بعد تمام الطهارة، فيشترط أن يلبس الخفين على طهارة، ولو كان هناك فاصل بين تطهره ولبس خفيه.
فمن تحققت له الطهارة فله: (أن يمسح عليهما) والمسح إمرار اليد المبتلة بالعضو؛ فوق الخف دون داخله وأسفله على ما ورد.
من فوائد الحديث
مدة مسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ومسح المقيم يوم وليلة.
أن يكون المسح بعد طهارة كاملة، ولبس الخفين بعدها.
الفرق بين المسافر والمقيم: هو أن المسافر في مظنة الحاجة إلى طول المدة لمشقة السفر والبرد وتوفير الوقت، بخلاف المقيم فهو في راحة من هذا كله.
المسح على الخفين ونحوهما رخصة من الله -تعالى-، وتسهيل على خلقه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- المرخص مبلغ عن الله -تعالى-.
كلما اشتدت الحاجة حصلت الرخصة والتيسير، وهذه هي قاعدة الإسلام الكبرى في أحكامه الرشيدة.
معاني الكلمات
إذا تطهر : المراد: الطهارة من الحدثين.
التخريج والعزو
التصنيفات
مشاركة الحديث
خيارات المشاركة · 0 إجمالي المشاركات

