النص المتاح من المصدر
هذا هو النص المتاح من المصدر؛ راجع الملف الأصلي للصور والجداول والتنسيق.
فيه حسن تعليم الجاهل
85-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 3055 ]:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ:
أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا جَالِسًا مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ، فَقَالَ:
مَا يُجْلِسُكَ فِي صَلَاتِكَ جُلُوسَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟
86-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 3300 ]:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ الْبَقَرَةَ
فِي رَكْعَةٍ، وَكَانَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ، فَيَضْرِبُ بِأَصَابِعِ رِجْلِهِ عَلَى
الْأَرْضِ.
87-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 3374 ]:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ
الْإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ،
وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمَا.
أوردته لأن كثيراً من الناس اليوم ،
ينتظر الإمام حتى يعتدل قائماً ولا يسجد معه
88-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 3435 ] :
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ
فَوَجَدْتَهُمْ قَدْ صَلَّوْا فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.
89-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 3711 ]:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ
لِنَافِعٍ:
هَلْ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَوِّي بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟
قَالَ:
كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى مَا يَكَادُ شَيْءٌ
مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ شَيْءٍ
.
90- قال
عبد الرزاق في المصنف [ 3742 ]:
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ
عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
لَيُدْعَنَّ أُنَاسٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ.
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَمَا الْمَنْقُوصُونَ؟
قَالَ:
يُنْقِصُ أَحَدُهُمْ صَلَاتَهُ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ .
91-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 4137 ]:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ
الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ،
فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ
وقد صح عن أنس وأم سلمة الصلاة على
الوسادة ، ولا يصح خبر مرفوع في هذا فالأمر واسع
92-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 4364 ]:
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ
يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ قَالَ:
كُنْتُ
جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ،
فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟
قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ.
فَقَالَ
أَيْضًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟
قَالَ:
أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا.
فَقَالَ
أَيْضًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟
فَقَالَ:
أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا لَمَا خَرَجْتَ عَنِّي ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ.
وَغَضِبَ
ابْنُ عُمَرَ غَضَبًا شَدِيدًا قَالَ: فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ لِأَخْرُجَ، فَضَرَبَ بِيَدِي عَلَى رُكْبَتِي
فَقَالَ: اجْلِسْ؛
فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا تَكُونَ مِنْهُمْ.
قَالَ: قُلْتُ:
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، آتِي الْمَدِينَةَ طَالِبَ حَاجَةٍ، فَأُقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ
الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ الْأَشْهُرَ،
كَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: صَلِّ
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .
93-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 4608 ]:
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ
عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
مَنْ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ وِتْرٍ
أَصْبَحَ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ قَدْرَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا .
* فائدة : قال ابن قتيبة في الغريب
:
في
حديث ابن عمر رضي اللّه عنه انه قال : من اصبح على غير وِتْر أصبح على رأسه جرير سبعون
ذِرْعاً
حدَّثنيه أبي حدَّثنيه شَبابة بن الحسن
قال : ثناه القاسم بن الحكم العُرَني القاضي عن سفيان الثوري عن آدم بن علي عن ابن
عمر
الجَرِيرُ : الحَبْل يكون في عُنُق الناقة
من أَدَم ولا أحسَبُه سُمّي الرجُل جَريراً اِلاّ به .انتهى
94-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 5306 ]:
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ
إِلَّا ادَّهَنَ،
وَتَطَيَّبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.
هو في موطأ مالك
95-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 5396 ]:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ
الْمَسْجِدَ وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْعَصْرَ ،
ثُمَّ جَلَسَ ، وَحَلَّقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ،
وَجَعَلَ ظَهْرَهُ نَحْوَ الْقَاصِّ .
قَالَ:
ثُمَّ أَفَاضَ بِالْحَدِيثِ قَالَ: فَرَفَعَ الْقَاصُّ يَدَهُ يَدْعُو فَلَمْ يَرْفَعِ ابْنُ عُمَرَ
يَدَهُ .
96- قال
عبد الرزاق في المصنف [ 5401 ]:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ:
كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ
فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟
فَيَقُولُ: أَخْرَجَنِي الْقَاصُّ.
تقدم معنا أن ابن عمر كان يبكي من وعظ
عبيد بن عمير ، والذي يبدو أن الأمر منضبطٌ عند ابن عمر بفقه القاص ، يدل على هذا
المعنى حديث [ لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال ] .
ويدل عليه قول علي لذاك القاص [ علمت الناسخ والمنسوخ ؟ ] .
وعبيد بن عمير كان عالماً ، وإذا كان
في عصر ابن عمر قد وجد القصاص الجهلة ، فكيف بعصرنا وقد غلب الجهل على كثيرٍ من
المنتسبين إلى العلم فضلاً عن القصاص .
97-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 5405 ]:
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَغَيْرِهِ قَالَ:
رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدِ الْقَاصِّ.
أقول : وهذا محمول على القاص العالم
الذي يتحرى الصحة في أخباره كالشأن في عبيد بن عمير ، وإلا فقد تقدم معنا أن ابن
عمر ما كان يرفع يديه مع قاص آخر .
98- قال
عبد الرزاق في المصنف [ 5528 ]:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ :
أَنَّ
عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ ،
ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ
فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ .
وَقَالَ:
أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا، إِذَا صَلَّيْتَ فَانْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلَّا أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ
يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ .
هذا مذهب ابن عمر في خصوصية الإمام
بعدم صلاة ركعتين في المسجد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في
البيت ، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مصلياً بعد الجمعة أن يصلي
أربعاً ، والعلة في ذلك لئلا تشبه صلاة الظهر ، فدل هذا على أن الناس لا ينبغي أن
يصلوا ركعتين بعد الجمعة إلا في البيت ، وأما تطوعوا في المسجد فأربع
99-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 5592 ]:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ
نَافِعًا يَقُولُ:
إِنَّ
ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ
يَخْلُفُهُ.
قُلْتُ
أَنَا لَهُ: أَوَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي
يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا .
قَالَ
نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ
فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ.
100-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 5937 ]:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصِيحُ عَلَيْهِمْ
إِذَا رَآهُمْ ـ يَعْنِي الْقُصَّاصَ ـ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ
قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ،
عَنْ نَافِعٍ
101-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 6410 ]: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ،
عَنْ نَافِعٍ :
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ
الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ،
وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ أَرْبَعًا .
هذه الإطالة شبه مهجورة اليوم
102-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 6423 ]:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ
نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْجِنَازَةِ:
اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَصَلِّ
عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ،
وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
*
وقال ابن أبي شيبة [30406
] : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي الْجِنَازَةِ إذَا صَلَّى عَلَيْهِ
: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ فِي قِيَامٍ كَثِيرٍ وَكَلام
كَثِيرٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا
.
103- قال
عبد الرزاق في المصنف [ 6745 ]:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا
مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
فَالنَّارُ، فَيُقَالُ:
هَذَا مَقْعَدُكَ حَيْثُ تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الخبر في البخاري مرفوع من حديث ابن
عمر.
104-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 6922 ]:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
اجْتَمَعَ
عِنْدِي مَالٌ قَالَ: فَذَهَبْتُ
إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ: إنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ
تَرَوَنَ، وإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى؟
فَكُلُّهُمْ قَالُوا: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ
فيه دفع المال إلى أئمة الجور ، وإن
كانوا يضعونها في غير موضعها من باب ارتكاب أدنى الضررين
105- قال
عبد الرزاق في المصنف [ 7785 ]:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ
بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ.
قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ
أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
106-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 8262 ]:
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ.
سُئِلَ
عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ؟
فَقَالَ: أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
الْمُسْلِمَ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْقَمْلَةِ؟.
فَجَاءَتْهُ
امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ:
إِنَّهَا قَتَلَتْ قَمْلَةً وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَمَا كفَّارَتُهَا؟
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَعْلَمُ الْقَمْلَةَ مِنَ
الصَّيْدِ.
فَأَعَادَتْ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ:
شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ، وَنَظَرَ إِلَيَّ لِكَيْ أَشْهَدَ
مَعَهُ .
فَقُلْتُ:
أَجَلْ شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ.
يبدو أن هذا الاستفتاء جاء لابن عمر في
وقت فتنة واقتتال بين المسلمين
* قال
البخاري [ 5994 ]: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ
كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ
فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا
يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا
107-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 8342 ]:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَاهُ قَالَ:
سَأَلَنِي قَوْمٌ مُحْرِمُونَ عَنْ
قَوْمٍ مُحِلِّينَ أَهْدَوْا لَهُمْ صَيْدًا فَأَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ.
ثُمَّ
رَأَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ أَفْتَيْتَهُمْ؟
فَأَخْبَرْتُهُ
فَقَالَ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ
لَأَوْجَعْتُكَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ،
يُخْبِرُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ،
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ.
فَقَالَ
أَبُو مِجْلَزٍ لِابْنِ عُمَرَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟
قَالَ: مَا أَقُولُ فِيهِ وَعُمَرُ خَيْرٌ
مِنِّي، وَأَبُو هُرَيْرَةَ خَيْرٌ مِنِّي
قَالَ عَمْرٌو:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ
وقد تابع ابن عيينة معمراً عند عبد
الرزاق
108-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 8902 ]:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ
فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَلِمُهُمَا.
* وقال
مسلم [ 245 - 1268] :
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ،
قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ
الْيَمَانِيَ، وَالْحَجَرَ،
مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ
109-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 8962 ]:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ:
طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ
يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوَافِ.
ليس هذا واجباً غير أن الأكمل الاشتغال
بالذكر في هذه الحال .
110-
قال عبد الرزاق في [ 9546 ]:
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ
عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
لَسَفَرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حِجَّةً.
لعل هذا محمول على حج التطوع ، ووجه
التفضيل والله أعلم أن الجهاد متعدي النفع .
111-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 9800 ] :
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ
يَنْصَرِفَ عَلَى طَوَافَهِ عَلَى وِتْرٍ وَيَقُولُ:
إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.
112-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 9823 ]: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
قَالَ:
لَمَّا
بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ،
كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ:
أَمَّا بَعْدُ،
فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ
الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ،
وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا
بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَالسَّلَامُ.
وهو في صحيح البخاري
113-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 10776 ]:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا.
فَقَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ.
* وقال
عبد الرزاق أيضاً [ 10778 ]:
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ:
يُسْأَلُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، وَنَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ.
فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ
اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ
.
في هذا إبطال تلك الحيلة الخبيثة ،
وأنها لا أثر لها بل الأمر زنا ، سواءً كان ذلك عن تواطؤ أو غير تواطؤ خلافاً لأهل
الرأي
114- قال
عبد الرزاق في المصنف [ 14525 ]:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ
سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
وَدَدْتُ،
أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصَاحِفَ
أَيْدِي تُقْطَعُ.
أقول :
عظم القرآن عن البيع لأنه كلام الله
115-
قال عبد الرزاق في المصنف [ 15939 ]:
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، :
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ:
وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ .
116- قال
الطبري في تفسيره [ 9187 ]:
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا
ابن علية قال، أخبرنا زياد بن مخراق، عن طيسلة بن مياس قال:
كنت
مع النَّجَدات، فأصبت ذنوبًا لا أراها إلا من الكبائر! فلقيت ابن عمر فقلت: أصبتُ ذنوبًا لا أراها إلا من الكبائر!
قال:
وما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا.
قال:
ليس من الكبائر قال: لشيء لم يسمِّه طيسلة
قال:
هي تسع، وسأعدُّهن
عليك: الإشراك بالله،
وقتل النَّسَمة بغير حِلِّها،
والفرار من الزحف، وقذفُ المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلمًا، وإلحادٌ في المسجد الحرام، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق .
قال زياد:
وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر فَرَقِي قال أتخاف النار أن تدخلها؟
قلت: نعم!
قال: وتحب أن تدخل الجنة؟
قلت: نعم!
قال: أحيٌّ
والداك؟
قلت: عندي أمي.
قال:
فوالله لئن أنت ألَنْت لها الكلام،
وأطعمتها الطعامَ، لتدخلنّ الجنة ما اجتَنَبْتَ الموجِبات.
117-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 581]:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ،
عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :
رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ .
فَقُلْتُ
لَهُ : أَخَذْت مِنْ أَظْفَارِكَ ، وَلاَ تَتَوَضَّأُ ؟
قَالَ : مَا أَكَيْسَك
؟! أَنْتَ أَكْيَسُ مِمَّنْ سَمَّاهُ أَهْلُهُ كَيِّسًا.
أقول :
قال هذا على وجه المزاح
118-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 897]:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ،
عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
مَنِ
اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجَسٌ ، وَلاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا
فِيهِ بَوْلٌ.
آخره له حكم الرفع
119-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 1129]:
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
كَانَ
ابْنُ عُمَرَ إذَا بَالَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ.
120-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 1131]:
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ كِلاَهُمَا :
رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ إذَا خَرَجَا مِنَ
الْغَائِطِ تُلُقِّيَا بِتَوْرٍ ، فَيَغْسِلاَنِ وُجُوهَهُمَا وَأَيْدِيَهُمَا.
هذا شارح للأثر السابق
121-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 1786]:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ،
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
كَانَ
ابْنُ عُمَرَ إذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ
، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ.
فيه أخذ الأسباب لدفع الوسواس
122-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 2133]:
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
كَانَ أَذَانُ ابْنِ عُمَرَ :
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، ثَلاَثًا ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللهِ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
، ثَلاَثًا ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، ثَلاَثًا ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، ثَلاَثًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحْسِبُهُ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.
أقول :
وهذه صيغة عجيبة مهجورة للأذان ، ولا أعلم أحداً أنكر على ابن عمر هذا الأذان فلعل
الأمر واسع في ذلك كعدد التكبيرات على الجنازة وتكبيرات العيد وصيغ التشهد ، وصفات
صلاة الخوف
123-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 2825]:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ ، قَالَ :
اشْتَكَى
أَبُو الأَسْوَدِ الْفَالِجَ ، فَكَانَ لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ مَا رَفَعْنَاهُ لَهُ ، مِرْفَقَةً يَسْجُدُ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَرْسَلَ إلَى ابْنِ عُمَرَ
، فَقَالَ : إنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ ، وَإِلاَّ فَيُومِئُ إيمَاءً.
124-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 2834]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ
، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيضِ عَلَى الْعُودِ
؟
فَقَالَ : لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ
دُونِ اللهِ أَوْثَانًا , إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُصَلِّيَ قَائِمًا
، وَإِلاَّ فَقَاعِدًا ، وَإِلاَّ فَمُضْطَجِعًا.
125-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 3154]:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ
أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَأَى رَجُلاً قَدْ أَثَّرَ
السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : إنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجْهُهُ
، فَلاَ يَشِينُ أَحَدُكُمْ
صُورَتَهُ.
126-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 3372]:
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ
، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
كُنَّا إذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي
صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ، أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ.
127-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 3714]:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ
الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.
128- وقال
ابن أبي شيبة في المصنف [ 3841]:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :
رَأَى
ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَأَمَامُهُ فُرْجَةٌ فِي الصَّفِّ ، فَدَفَعَهُ إلَيْهَا.
* وقال : [3842] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ
:
صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَأَى فِي الصَّفِّ فُرْجَةً
فَأَوْمَأَ إلَيَّ ، فَلَمْ
أَتَقَدَّمْ ، قَالَ
: فَتَقَدَّمَ هُوَ فَسَدَّهَا.
لعلهما حادثتين .
129-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 4459]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :
رَمَيْتُ الَجِمَار فَلَمْ أَدْرِ
بِكَمْ رَمَيْتُ ، فَسَأَلْتُ
ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَمَرَّ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْتُهُ .
فَقَالَ : يُعِيدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ عِنْدَنَا مِنَ
الصَّلاَة ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُنَا أَعَادَ .
قَالَ : فَذَكَرْت لابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ ، فَقَالَ
: إنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ.
130-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 5261]:
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :
حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ
رَأَى رَجُلاً يَتَكَلَّمُ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَرَمَاهُ بِحَصًى ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدَهُ
عَلَى فِيهِ.
131-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 5403]:
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ بْنُ مُعَاذٍ ،
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
كَانَ
ابْنُ عُمَرَ يُهَجِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
، فَيُطِيلُ الصَّلاَة قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الإِمَامُ.
132-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 5591]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ
، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَمِّرُ ثِيَابَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
يجمر يعني يبخر
133-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 6698]:
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ
كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا.
وبهذه الرواية أعلوا زيادة [ والنهار ] في حديث [
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ]
134-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 7254]:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ :
كَانَ
ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ أَنْ يَسُبَّ الَّذِي يَنَامُ
، عَنِ الْعِشَاءِ.
135-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 7272] :
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لَهُ : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنَامُ عَنْهَا ، يَعْنِي الْعِشَاءَ ؟
قَالَ
: قَدْ كَانَ يَنَامُ وَيُوَكِّلُ مَنْ يُوقِظُهُ.
136- قال
ابن أبي شيبة في المصنف [ 7621]:
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ
عَمْرٍو ، عَنْ طَلْقٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
ابن عُمَرَ آتِي الطُّورَ ، قَالَ : دَعَ
الطُّورَ وَلاَ تَأْتِهَا ،
وَقَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالَ إِلاَّ إلَى
ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ
فيه أن الخبر النهي فيه أعم من أمر
المساجد
137- قال
ابن أبي شيبة في المصنف [ 7641]:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ،
عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ :
شَهِدْتُ
ابْنَ عُمَرَ وَالْحَجَّاجُ مُحَاصِرٌ ابْنَ الزُّبَيْرِ ،
فَكَانَ مَنْزِلُ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا .
فَكَانَ
رُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَة مَعَ هَؤُلاَءِ وَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَة مَعَ هَؤُلاَءِ.
138-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 7734] :
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا
مِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ
: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :
مَا
صَلَّيْتُ صَلاَةً إِلاَّ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا أَمَامَهَا.
* وقال
[ 30152]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن
سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
:
رَبِّ
بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ .
فَلَمَّا
صَلَّى قَالَ
: مَا صَلَّيْت صَلاةً إِلاَّ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً
لِمَا أَمَامَهَا يَعْنِي .
قَالَهَا
وَهُوَ رَاكِعٌ
139-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 7750]:
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ،
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُقْبَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ
يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْقِدُ ؟ فَقَالَ : يُحَاسِبُونَ اللَّهَ؟.
هذا محمول على الأذكار التي وردت في
السنة مقيدةً بعدد فيعقد فيها لتحري السنة
140- قال
ابن أبي شيبة في المصنف [ 17355] :
حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
سُئِلَ
عَنِ الْمُتْعَةِ , فَقَالَ : حرَامٌ .
فَقِيلَ لَهُ :
إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا .
فَقَالَ : فَهَلاَّ تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ
عُمَرَ.
فيه الرد على المخطيء وإن كان فاضلاً
141-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 17802]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ,
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
يَقُولُ :
خَطَبْت
إلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ , فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ .
نَحْمَدُ
اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
, وَقَدْ زَوَّجْنَاك عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ : {إمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ
: أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً وَهُوَ يَمْشِي .
قَالَ : شُعْبَةُ : قَالَ أَبُو
بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ : لاَ أَدْرِي الَّذِي قَالَ : أَحْسَبُهُ عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ أَوِ ابْنُ عُمَرَ.
142- قال
ابن أبي شيبة في المصنف [ 19549]:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ,
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِها فَاحِشَةٌ.
يريد أن خروجها من البيت يستوجب إسقاط
حقها في النفقة ، وهذا عليه عامة أهل العلم
143-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 20703]:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
الأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :
رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَأْتِيهِمَا هَدَايَا
الْمُخْتَارِ فَيَقْبَلاَنِهَا.
* قال
الخلال في السنة [ 114 ]:
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ، أَنَّ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: تُصَحِّحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُخْتَارِ
قَالَ: لَا
أَدْرِي.
إِلَّا أَنَّهُ يُقَالَ: إِنَّ هَدَايَا الْمُخْتَارِ كَانَتْ تَجِيئُهُ، وَكَانَ آخِرَ مَوْتِهِ .
144-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 25291]:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ،
عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
كَسَا ابْنُ عُمَرَ مَوْلًى لَهُ
يَوْمًا مِنْ قَبَاطِيِّ مِصْرَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَبَعَثَ ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ
فَقَالَ : مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ ؟
فَقَالَ
: أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ دِرْعًا لِصَاحِبَتِيَّ .
فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ يَشِفُّ فَإِنَّهُ
يَصِفُ.
* فائدة : في لسان العرب : قَباطِيَّ
مصر ثياب رِقاقٌ وهي مع رِقَّتِها صَفِيقَةُ .
145-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 25317]:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ
أَبِي يَعْفُورَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ وَإِنَّ إزَارَهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ
، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ نِصْفِ سَاقَيْهِ.
146-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 25677]:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ
كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ.
147-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 25859]:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ
جَرِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ :
إنَّ الْحَيَاءَ وَالإِيمَانَ قُرِنَا
جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ
الآخَرُ.
وقد روي مرفوعاً والصواب الوقف
148-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26006]:
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :
رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ قَدْ جَزَّ شَارِبَهُ كَأَنَّهُ قَدْ حَلَقَهُ.
* وقال
ابن سعد في الطبقات [ 5273]:
أَخبَرنا كَثيرُ بن هشام, قالَ: حَدَّثَنا
جَعفَرُ بن بُرقانَ, قالَ: حَدَّثَنا حَبيبُ بن الرَّيّان, قالَ:
رَأَيتُ
ابنَ عُمَر قَد جَزَّ شارِبَهُ, حَتى كَأَنَّما قَد حَلَقَهُ،
ورَفَعَ إِزارَهُ إِلَى أَنصاف ساقَيه.
قالَ: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِمَيمون بن مِهرانَ،
فَقالَ: صَدَقَ حَبيبٌ، كَذَلِكَ كانَ ابن عُمَر .
149-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26071]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ رُبَّمَا ادَّهَنَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ.
* وقال
ابن سعد في الطبقات [ 5140]:
أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ،
قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ ، عِنْدَ نَافِعٍ ، قَالَ :
كَانَ
الْحَسَنُ يَكْرَهُ التَّرَجُّلَ كُلَّ يَوْمٍ .
قَالَ : فَغَضِبَ نَافِعٌ وَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْهُنُ فِي
الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ.
150-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26078]:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :
رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُنَاجِي رَجُلاً ، فَأَدْخَلْت رَأْسِي بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ صَدْرِي .
وَقَالَ
: إذَا رَأَيْت اثْنَيْنِ يَتَنَاجَيَانِ فَلاَ تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا
إلاَّ بِإِذْنِهِمَا.
151-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26079]:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
إذَا
كَانَ الْقَوْمُ أَرْبَعَةً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ
صَاحِبَيْهِمَا.
* وقال
مالك في الموطأ [ 1789
] :
حدثنا عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ قَالَ:
كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ.
فَجَاءَ
رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ
يُنَاجِيَهُ. فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً. فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ: اسْتَرْخَيَا شَيْئاً . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.
152-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26260]:
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ
الأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
إِنْ
كُنْت لأَخْرُجُ إلَى السُّوقِ وَمَا لِي حَاجَةٌ إلاَّ أَنْ أُسَلِّمَ
وَيُسَلَّمَ عَلَيَّ.
153-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26350] :
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ
، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :
كَانَ
ابْنُ عُمَرَ إذَا اسْتَأْذَنَ فَقِيلَ لَهُ
: ادْخُلْ بِسَلاَمٍ ، رَجَعَ ،
قَالَ : لاَ أَدْرِي أَدْخُلُ بِسَلاَمٍ ، أَوْ بِغَيْرِ سَلاَمٍ.
154-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26359]:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :
حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :
أَنَّ
رَجُلاً كَتَبَ لاِبْنِ عُمَرَ : بِسْمِ اللهِ لِفُلاَنٍ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : مَهْ ، إنَّ
اسْمَ اللهِ هُوَ لَهُ وَحْدَهُ.
155-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26371] :
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ
، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :
أَرْسَلَنِي
أَبِي إلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْته يَكْتُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ
أَمَّا بَعْدُ.
156-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26404] :
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ :
أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إلَى
عُمَرَ
157-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26627]:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ،
عَن دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَن بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيّ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ
لِرَجُلٍ كَلَّمَ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ : أَمَّا أَنْتَ فَحِمَارٌ , وَأَمَّا صَاحِبُك فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ.
158-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26671]:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ
سُلَيْمَانَ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمر
قَالَ :
لأَنْ
أَضَعَ يَدِي فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِالنَّرْدِ.
159-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26690]:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ،
قَالَ : حدَّثَنَي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَي نَافِعٌ :
أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى جَارِيَتَيْنِ لَهُ تَلْعَبَانِ بِالشُّهَارْدَةِ
فَضَرَبَهُمَا بها حَتَّى تَكَسَّرَتْ.
الضحاك اختلفوا فيه ، وقد وثقه أحمد
وابن المديني وابن معين فخبره يجوز في مثل هذا
160-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26714]:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ
، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ، قَالَ :
لَمْ
يُقَصَّ زَمَانَ أَبِي بَكْرٍ ، وَلاَ عُمَرَ
، إنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَةِ.
161-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26719]:
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ،
قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَي عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ
:
سَمِعْتُ
ابْنَ عُمَرَ ، وَجَاءَ رَجُلٌ قَاصٌّ وَجَلَسَ فِي
مَجْلِسِهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قُمْ مِنْ مَجْلِسِنَا ، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ
إلَى صَاحِبِ الشُّرَطِ : أَقِمَ الْقَاصَّ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَأَقَامَهُ.
فيه استعداء السلطان على صاحب البدعة
إذا أمن جوره عليه ، ولم يستمع المبتدع للنصح
162-
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [ 26881]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ ، عَن ابْنُ سِيرِينَ ، عَن ابن عُمَر قَالَ :
أَطْيَب
طيبكم : الْمِسْكَ.
163- قال
ابن سعد في الطبقات [ 9084]:
أَخْبَرَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
كُنْتُ أَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ فِي
صَحِيفَةٍ وَلَوْ عَلِمَ بِهَا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الإِيلاَءِ .
فَقَالَ
: أَتُرِيدُ أَنْ تَقُولَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ .
قَالَ : قُلْتُ :
نَعَمْ وَنَرْضَى بِقَوْلِكَ وَنَقْنَعُ . قَالَ : يَقُولُ فِي ذَلِكَ الأُمَرَاءُ.
164-
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 27074]:
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَن
حُصَيْنٍ ، عَن تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ إذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَفْضَلِ عِبَادِكَ الْغَدَاةَ ، أَوِ الْعَشِيَّةَ نَصِيبًا مِنْ خَيْرٍ