افتتاح البرنامج الدعوي السبت القادم، ٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ بعد صلاة الفجر مباشرة مسجد محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد سرحان دورة اليوم الواحد، وختم كتاب كل سبت بإذن الله حياكم الله ونفع بكم. افتتاح البرنامج الدعوي السبت القادم، ٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ بعد صلاة الفجر مباشرة مسجد محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد سرحان دورة اليوم الواحد، وختم كتاب كل سبت بإذن الله حياكم الله ونفع بكم. افتتاح البرنامج الدعوي السبت القادم، ٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ بعد صلاة الفجر مباشرة مسجد محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد سرحان دورة اليوم الواحد، وختم كتاب كل سبت بإذن الله حياكم الله ونفع بكم. افتتاح البرنامج الدعوي السبت القادم، ٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ بعد صلاة الفجر مباشرة مسجد محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد سرحان دورة اليوم الواحد، وختم كتاب كل سبت بإذن الله حياكم الله ونفع بكم. افتتاح البرنامج الدعوي السبت القادم، ٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ بعد صلاة الفجر مباشرة مسجد محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد سرحان دورة اليوم الواحد، وختم كتاب كل سبت بإذن الله حياكم الله ونفع بكم. افتتاح البرنامج الدعوي السبت القادم، ٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ بعد صلاة الفجر مباشرة مسجد محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد سرحان دورة اليوم الواحد، وختم كتاب كل سبت بإذن الله حياكم الله ونفع بكم. افتتاح البرنامج الدعوي السبت القادم، ٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ بعد صلاة الفجر مباشرة مسجد محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد سرحان دورة اليوم الواحد، وختم كتاب كل سبت بإذن الله حياكم الله ونفع بكم. افتتاح البرنامج الدعوي السبت القادم، ٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ بعد صلاة الفجر مباشرة مسجد محمد بن إبراهيم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد سرحان دورة اليوم الواحد، وختم كتاب كل سبت بإذن الله حياكم الله ونفع بكم.
Islamic Reads · IslamHouse.com

الحديث وشروحه وعلومه

يعمل الصوت والفيديو من المصدر. يبدأ التحميل عند الضغط على التشغيل.

العربية

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع · موقع الكتيبات الإسلامية · ناصر بن سعيد السيف

النص المتاح من المصدر

هذا هو النص المتاح من المصدر؛ راجع الملف الأصلي للصور والجداول والتنسيق.

: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». (266)     عن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  إذا أتاهُ قومٌ بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ عليهم» متفق عليه. (267)     عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقِ صدقة وليس فيما دون خمسٍ ذودٍ من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسُقٍٍٍٍٍٍِِ من التمر صدقة» وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حبِّ صدقة» وأصل حديث أبي سعيد. متفق عليه. (268)     عن سالم بن عبدالله عن أبيه y عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر، وفيما سُقي بالنَّضح نصف العشر» رواه البخاري. (269)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «وفي الرِّكاز الخُمُسُ» متفق عليه.  بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ (270)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، على العبد والحُرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه. (271)     عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنَّا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -  صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» متفق عليه. وفي رواية: «أو صاعاً من أقط» قال أبو سعيد أمَّا أنا فلا أزالُ أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .  بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع (272)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: «سبعة يظلّهم اللهُ في ظله يوم لا ظل إلا ظلُّه -فذكر الحديث- وفيه: ورجُلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينُهُ» متفق عليه. (273)     عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: «اليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفَّه الله ومن يستغنِ يُغنهِ الله» متفق عليه واللفظ للبخاري. (274)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» متفق عليه. (275)     عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاءت زينب امرأةُ ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنَّك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِّي ليْ فأردتُ أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم» رواه البخاري. (276)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم» متفق عليه. (277)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم. (278)     عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف بها وجهه، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري.  بَابُ قِسم الصَّدَقات (279)     عن قبيصة بن مخارق الهلاليِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن المسألة لا تحلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألةُ حتى يصيب قِواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه:لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش فما سواهنُّ من المسألة يا قبيصة سُحتٌ يأكله صاحبه سُحتاً» رواه مسلم. (280)     عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: «وإنها لا تحلُّ لمحمد ولا لآلِ محمد» رواه مسلم. (281)     عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -  فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمُسِ خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلةٍ واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ» رواه البخاري. (282)     عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه y أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  كان يعطي عمر العطاء، فيقول أعطه أفقر مني، فيقول: «خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه ومالاً فلا تتبعه نفسك» رواه مسلم. @  @  @  كِتَاب ُالصِّيَام (283)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تقدَّمُوا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجُلٌ كان يصوم صوماً فليصمه» متفق عليه. (284)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له» متفق عليه ولمسلم: «فإن أُغمي عليكم فاقدرُوا له ثلاثين» وللبخاري: «فأكملوا العدَّة ثلاثين»وله في حديث أبي هريرة: «فأكملُوا عدّة شعبان ثلاثين». (285)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم -  ذات يومٍ فقال: «هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذاً صائم، ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا: أُهديَ لنا حيس، فقال: أرينيه فلقد أصبحتُ صائماً، فأكل» رواه مسلم. (286)     عن سهل بن سعد - رضي الله تعالى عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لا يزال الناس بخير ما عجَّلُوا الفطر» متفق عليه. (287)     عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «تسحروا فإن في السُحورِ بَرَكَةً» متفق عليه. (288)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن الوِصَال فقال رَجُلٌ من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلمَّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخَّر الهلال لزدتكم». كالمُنكِل لهم حين أبوا أن ينتهُوا.  متفق عليه. (289)     وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجـة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري. (290)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  يُقبِّلُ وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه» متفق عليه، واللفظ لمسلم وزاد في رواية: «في رمضان». (291)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» رواه البخاري. (292)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه. (293)     عن جابر - رضي الله عنه - قال: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  خرج عام الفتح إلى مكة، في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدحٍ من ماءٍ فرفعَـهُ حتى نظر الناس إليه، فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة». وفي لفظ فقيل له: «إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعد العصر فشرب» رواه مسلم. (294)     عن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله، إني أجِدُ بيْ قوة على الصيام في السَّفر فهل عليَّ جُناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جُناح عليه» رواه البخاري ومسلم. (295)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رَجُلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -  فقال: هلكت يا رسول الله قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان فقال: «هل تجدُ ما تعتق رقبـة؟» قال: لا قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجدُ ما تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لا، ثم جلس، فأُتي النبي - صلى الله عليه وسلم -  بعرقٍ فيه تمر، فقال: «تصدق بهذا» فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لا بتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -  حتى بدت أنيابهُ ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» أخرجه البخاري ومسلم . (296)     عن عائشة وأم سلمة - رضي الله تعالى عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  كان يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم» متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. (297)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه.  بَابُ صوم التَّطَوْع وما نُهي عن صَوْمِه (298)     عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  سُئل عن صوم يوم عرفة، قال: «يكفر السَّنة الماضيـة والباقيـة» وسُئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يكفر السَّنـة الماضية» وسُئل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذلك يوم وُلدت فيه، وبُعثتُ فيه، وأُنزلَ عليَّ فيه» رواه مسلم. (299)     عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستـاً من شوال، كان كصيام الدهر» رواه مسلم. (300)     عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً» متفق عليه واللفظ لمسلم. (301)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان» متفق عليه واللفظ لمسلم. (302)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لا يَحِلُّ للمرأةٍ أن تصوم، وزوجها شاهِدٌ إلا بإذنه» متفق عليه واللفظ للبخاري. (303)     عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه. (304)     عن نُبيشة الهُذلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرِ الله عزَّ وجل» رواه مسلم. (305)     عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا: لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري. (306)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» رواه مسلم. (307)     وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يَصُومنَّ أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده» متفق عليه. (308)     عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صام من صام الأبد» متفق عليه ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: «لا صام ولا أفطـر».  بَابُ الاعْتَكاَف وقِيَامِ رمَضان (309)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه. (310)     عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  إذا دخل العشر - أي العشر الأخيرةُ من رمضان- شدَّ مئزرهُ وأحيا ليلهُ وأيقظ أهله» متفق عليه. (311)     وعنها - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر، ثم دخل معتكفه» متفق عليه. (312)     وعنها - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاهُ الله عزَّ وجل، ثم اعتكف أزواجُهُ من بعدِهِ» متفق عليه. (313)     وعنها - رضي الله تعالى عنها - قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ليُدخِلُ عليَّ رأسُهُ – وهو في المسجد – فأرجِّلُهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ إذا كان معتكفاً» متفق عليه، واللفظ للبخاري. (314)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، أن رجالاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -  أرُوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أرى رُؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» متفق عليه. (315)     عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تشدُّوا الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» متفق عليه.   @  @  @  كتِابُ الحَجْ  باَبُ فَضِيلة وَبيَانُ من فُرض عَلَيْهِ (316)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج المبرُورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنـة» متفق عليه. (317)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال «لا، لكن أفضل الجهاد حجُّ مبرور» رواه البخاري. (318)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  لقي ركباً بالرَّوحاءِ، فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت إليه امرأةٌ صبياً، فقالت: ألهذا حَج؟ قال: «نعم، ولك أجر» رواه مسلم. (319)     وعنه - رضي الله تعالى عنهما - قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم -  يصرف وجه الفضل إلى الشق الأخر فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحَجِّ أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة أفأحُجُّ عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجَّة الوداع» متفق عليه. واللفظ للبخاري. (320)     وعنه - رضي الله تعالى عنهما - أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -  فقالت: إن أمي نذرت أن تحُجَّ، فلم تحُجَّ حتى ماتت، أفاحُجَّ عنها؟ قال: «نعم، حُجَّي عنها، أرأيت لو كان على أمَّكِ دينُ أكنتِ قاضيةً!؟ اقضوا الله فالله، أحق بالوفاء» رواه البخاري. (321)     وعنه - رضي الله تعالى عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقال رجلٌ: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجـة، و إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحُجَّ مع امرأتك» متفق عليه واللفظ لمسلم. (322)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فقال «أيها الناس: قد فرض الله عليكم الحَجَّ، فحجُّوا» فقال رجُلٌ: أكُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتُم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتُوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» رواه البخاري ومسلم.  بَابُ المَواقيت (323)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  وقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هُنَّ لهُنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» وفي صحيح البخاريِّ: «أن عمر هو الذي وَقَّتَ ذات عرقٍ». متفق عليه.  بَابُ وجُوه الإحْراَم وصِفَتُه (324)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بحج وعمرة، ومنَّا من أهلَّ بحج، وأهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بالحجِّ فأمَّا من أهلَّ بعمرةٍ فحلَّ عند قدومِهِ، وأما من أهلَّ بحجّ، أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحِلُّو حتى كان يوم النحر» متفق عليه.  بَابُ الإحْراَم وما يتعلق به (325)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: «ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  إلا من عند المسجد» متفق عليه. (326)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  سُئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: «لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسَّهُ الزعفران ولا الورسُ» متفق عليه واللفظ لمسلم. (327)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه. (328)     عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِحُ، ولا يخطُبَ» رواه مسلم. (329)     عن أبي قتادة - رضي الله عنه - –  في قصةِ صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم – قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لأصحابه وكانوا محرمين: «هل منكم أحدٌ أمَرَهُ أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا قال: «فكلوا ما بقي من لحمه» متفق عليه. (330)     عن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه - أنه أهُدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -  حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودَّان، فردَّه عليه وقال: «إنا لم نرده عليه إلا أنا حُرم» متفق عليه. (331)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «خمس من الدواب كُلهنَّ فاسق يُقتَلْن في  الحرم: العقرب، و الحدأة، و الغراب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه. (332)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  «احتجم وهو محرم» متفق عليه. (333)     عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: حُمِلْتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟» قلت: لا قال: «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» متفق عليه. (334)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما فتح الله على رسوله مكة، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحِلَّ لأحدٍ كان قبلي، وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهار، وإنها لن تَحِل لأحدٍ بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلي شوكها، ولا يحِلُّ ساقطتُها إلا لمُنشدٍ ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين» فقال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: «إلاّ الإذخر» متفق عليه. (335)     عن عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «إن إبراهيم حرَّم مكة، ودعا لأهلها، وإني حرّمتُ المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، وإني دعوتُ في صاعها ومدِّها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» متفق عليه. (336)     عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «المدينة حرامٌ بين عيرٍ إلى ثور» رواه مسلم.  بَابُ صِفَة الحجّ ودُخُول مكّة (337)     عن جابر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  حجَّ فخرجنا معه، حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عُميس فقال: «اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي» وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به على البيداء أهلَّ بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم أتى مقام إبراهيم فصلَّى ثم رجع إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: «إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ ٱللَّهِ أبدأُ بما بدأ الله به» فرقى الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحَّد الله وكبَّرهُ، وقال: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعدهُ ونصر عبدهُ، وهزم الأحزاب وحدهُ» ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مراتٍ، ثم نزل من الصفا إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فذكر الحديث، وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي - صلى الله عليه وسلم -  فصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبَّة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذَّن ثم أقام، فصلَّى الظهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئاً، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى إذا غاب القرص دفع، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة»، وكلما أتى جبلاً أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلَّى الفجر حين تبيَّن له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا وكبر، وهلل، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن مُحَسِّرٍ، فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، فنحر، ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فأفاض إلى البيت فصلَّى بمكة الظهر» رواه مسلم. (338)     عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «نحرت هاهُنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف» رواه مسلم. (339)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها» متفق عليه. (340)     وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - » متفق عليه. (341)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: «أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن يرملوا ثلاثة أشواطٍ ويمشوا أربعاً ما بين الركنين». متفق عليه. (342)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: «أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ ثلاثاً، ومشى أربعاً». وفي رواية: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  إذا طاف في الحجِّ أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة» متفق عليه. (343)     عنه ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: «لم أرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين» رواه مسلم. (344)     عن عمر - رضي الله عنه - أنه قبَّل الحجر وقال: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يُقبِّلك ما قَبَّلتك» متفق عليه. (345)     عن أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنٍ مَعَهُ، ويقبَّل المحجن» رواه مسلم. (346)     عن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان يُهلُّ مِنَّا المُهِلُّ فلا يُنكَر عليه، ويكبِّر منَّا المكبِّر فلا يُنكَر عليه» متفق عليه. (347)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم -  في الثَّقَلِ - أو قال: في الضعفةِ - من جمعٍ بليلٍ» متفق عليه. (348)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: «استأذنت سودة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  ليلة المزدلفة: أن تدفع قبلهُ، وكانت ثبطة – تعني ثقيلة – فأذن لها» متفق عليه. (349)     عن عمر - رضي الله عنه - قال: «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون: أشرق ثبير وإن النبي - صلى الله عليه وسلم -  خالفهم، فأفاض قبل أن تطلع الشمس» رواه البخاري. (350)     عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم قالا: «لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم -  يُلبِّى حتى رمي جمرة العقبة» رواه البخاري. (351)     عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» متفق عليه. (352)     عن جابر - رضي الله عنه - قال: «رَمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  الجمرة يوم النحر ضُحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس» رواه مسلم. (353)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يُكبِّر على أثر كل حصاةٍ، ثم يتقدم، ثم يُسهِل، فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيُسهِل، ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عنها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يفعله» رواه البخاري. (354)     وعنه - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة: «والمقصرين» متفق عليه. (355)     عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال: رجلٌ لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: «اذبح ولا حرج» وجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي قال: «ارم ولا حرج» فما سُئل يومئذٍ عن شيء قُدِّم ولا أُخرِّ إلا قال: «افعل ولا حرج» متفق عليه. (356)     عن المِسور بن مخرمة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك» رواه البخاري. (357)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: «أن العباس بن عبدالمطلب استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته فأذن له» متفق عليه. (358)     عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يوم النحر» الحديث. متفق عليه. (359)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال لها: «طوافكِ في البيت وسعيكِ بين الصفا والمروة يكفيك لحجِّك وعمرتِك» رواه مسلم. (360)     عن أنس - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدةً بالمحصَّب، ثم ركب إلى البيت فطاف به» رواه البخاري. (361)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها لم تكن تفعل ذلك – أي النزول بالأبطح – وتقول: «إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لأنه كان منزِلاً أسمح لخروجه» رواه مسلم. (362)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.  بَابُ الفوَات والإحصَارِ (363)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: «قد أُحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فحلق رأسه، وجامع نساءَهُ ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً» رواه البخاري. (364)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم -  على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أُريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «حُجَّي واشترطي أنَّ مَحَلي حيث حبستني» متفق عليه. @  @  @  كتاب البيوع  باب شروطه وما نُهي عَنْهُ (365)     عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفن، وتُدهَّنُ بها الجلود، ويستصبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنهُ» متفق عليه. (366)     عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  نهى «عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» متفق عليه. (367)     عن جابر - رضي الله عنه - أنه كان على جملٍ له قد أَعْيَا، فأراد أن يسيِّبهُ. قال فلحِقني النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فدعا لي، وضربه فسار سيراً لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بأوقية» قلت: لا. ثم قال: «بعنيه» فبعتُه بأوقيـة، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعتُ فأرسل في أثري فقال: «أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهِمك فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم. (368)     وعنه - رضي الله عنه - قال: «أعتق رجل منَّا عبداً له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره. فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم -  فباعهُ» متفق عليه. (369)     عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -  أن فأرةً وقعت في سمن، فماتت فيه، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم -  عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري. (370)      عن أبي الزبير قال: سألت جابراً - رضي الله عنه - عن ثمن السَّنوَّر والكلب فقال: «زجر النبي - صلى الله عليه وسلم -  عن ذلك» رواه مسلم. (371)     عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: جاءتني بريرةُ. فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أُوقيـة، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -  جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبرت عائشة - رضي الله تعالى عنها - النبي - صلى الله عليه وسلم -  فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاءُ لمن أعتق» ففعلت عائشة - رضي الله تعالى عنها -، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلُ، وإن كان مئة شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرط الله أو ثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء». (372)     عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن بيع فضل الماء» رواه مسلم وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل». (373)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن عسب الفحل» رواه البخاري. (374)     وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه. واللفظ للبخاري. (375)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم. (376)     وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم. (377)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن النجش» متفق عليه. (378)     عن أنس - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري. (379)     عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه، واللفظ للبخاري. (380)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّـدُهُ السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم. (381)     وعنه - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يَسُمْ الـمُسلِمُ على سَومِ أخيه». (382)     عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم. (383)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»؟ (384)     عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلةً فردَّها فَليرُدَّ معها صاعاً»رواه البخاري. (385)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  مرَّ على صبرةٍ من طعام. فأدخل يّدّهُ فيها. فنالت أصابعُهُ بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابتهُ السماءُ يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منيٍّ» رواه مسلم.  باب الخيار (386)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقاً بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم. (387)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: ذكر رجُلٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» متفق عليه.  بَابُ الرِّبَا (388)     عن جابر - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواءُ» رواه مسلم. (389)     عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِقُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفوُّا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» متفق عليه. (390)     عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتَّمر والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثل، سواءً بسواءٍ، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» رواه مسلم. (391)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً» رواه مسلم. (392)     عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  استعمل رجُلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا. والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تفعل بع الجمع بالدَّراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً » وقال: في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم «وكذلك الميزان». (393)     عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمَّى من التمر». رواه مسلم. (394)     عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «إني كنت أسمعُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذٍ الشعير». رواه مسلم. (395)     عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخرزٌ ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -  فقال: «لا تُباعُ حتى تُفصَّل» رواه مسلم. (396)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كلِّه» متفق عليه.  باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار (397)     عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  رخَّصَ في العرايا أن تُباع بخرصها كيلاً» متفق عليه ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رُطباً». (398)     عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  خصَّ في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أو سقٍ، أو في خمسة أوسق» متفق عليه. (399)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمُبتاع» متفق عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها». (400)     عن أنس :- رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  نهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال:  «تحْمارُّ وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري. (401)     عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لو بعت من أخيك تمراً فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  أمر بوضع الجوائح. (402)     عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  أنه قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.  أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن (403)     عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قَدِم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ملفات · 2
المصدر المختار

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام: هذا الكتاب جمع فيه المُصنِّف - وفقه الله - ما صحَّ من أحاديث الأحكام، مُعتمدًا على ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما لتعمّ الفائدة بين المُسلمين، وقام بإعداد هذه الأحاديث وإخراجها وترتيبها.

IslamHouse.com
659 مواد مطابقة

شرح جوامع الأخبار للسعدي

عبد الكريم بن عبد الله الخضير · موقع الشيخ عبد الكريم الخضير

صوت

شرح مقدمة سنن ابن ماجه

عبد الكريم بن عبد الله الخضير · موقع الشيخ عبد الكريم الخضير

صوت

شرح الأربعين النووية [ عبد الكريم الخضير ]

عبد الكريم بن عبد الله الخضير · موقع الشيخ عبد الكريم الخضير

صوت

اللوامع من الكلم الجوامع [ برنامج تعليم الحجاج بمكة 1438هـ ]

صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي · برامج الدعوة والإرشاد للشيخ صالح العصيمي

صوت

شرح صحيح مسلم [العثيمين]

محمد بن صالح العثيمين

صوت

شرح حديث جبريل عليه السلام

سعيد بن علي بن وهف القحطاني · موقع الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني

صوت

التعليق على رياض الصالحين

عبد العزيز بن باز

صوت

شرح صحيح البخاري [ العثيمين ]

محمد بن صالح العثيمين

صوت

شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

تسجيلات الراية الإسلامية · سعد بن تركي الخثلان

صوت

شرح صحيح البخاري [ 1431هـ - 1434هـ ]

عبد المحسن بن حمد العباد · موقع الشيخ عبد المحسن العباد

صوت

قراءة كتاب رياض الصالحين

أبو زكريا النووي · حمد الدريهم

صوت

شرح صحيح البخاري

علي بن محمد بن عبد العزيز الهندي

صوت

شرح سنن النسائي

عبد المحسن بن حمد العباد · موقع الشيخ عبد المحسن العباد

صوت

شرح رياض الصالحين

عبد العزيز بن باز

صوت

التعليق على بعض أحاديث سنن الترمذي

عبد العزيز بن باز

صوت

التعليق على بعض أحاديث مسند أحمد

عبد العزيز بن باز

صوت

التعليق على بعض أحاديث سنن ابن ماجه

عبد العزيز بن باز

صوت

التعليق على بعض أحاديث سنن أبي داود

عبد العزيز بن باز

صوت
Shopping Basket

Loading...